Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59657 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف المطالبة بتطبيق اتفاقات إدماج عمال المناولة على أنها نزاع جماعي يخرج عن ولاية قاضي الشغل

J P 59657/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يُستخلص الطابع الجماعي لنزاع الشغل من اتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، متى كان موضوعه تأويل اتفاقات مشتركة تُنتج آثارها على فئة من الأجراء بما يجعل المصلحة المطلوب حمايتها مشتركة.
  2. المطالبة بترتيب حقوق مالية ومنح على أساس تحديد مدى خضوع صنف مهني كامل لنظام أساسي أو لاتفاقات إدماج جماعية تُعد نزاعا جماعيا متعلقا بتنفيذ وتأويل اتفاق جماعي، لا نزاعا فرديا ناشئا عن عقد شغل.
  3. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتلزمها إجراءاتها ومرجع النظر فيها وفق النظام القانوني الخاص بها، ويترتب عن ذلك عدم قبول الدعوى لدى قاضي الشغل عند ثبوت صبغتها الجماعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.