Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59657 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف المطالبة بتطبيق اتفاقات إدماج عمال المناولة على أنها نزاع جماعي يخرج عن ولاية قاضي الشغل
Principe juridique
- يُستخلص الطابع الجماعي لنزاع الشغل من اتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، متى كان موضوعه تأويل اتفاقات مشتركة تُنتج آثارها على فئة من الأجراء بما يجعل المصلحة المطلوب حمايتها مشتركة.
- المطالبة بترتيب حقوق مالية ومنح على أساس تحديد مدى خضوع صنف مهني كامل لنظام أساسي أو لاتفاقات إدماج جماعية تُعد نزاعا جماعيا متعلقا بتنفيذ وتأويل اتفاق جماعي، لا نزاعا فرديا ناشئا عن عقد شغل.
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتلزمها إجراءاتها ومرجع النظر فيها وفق النظام القانوني الخاص بها، ويترتب عن ذلك عدم قبول الدعوى لدى قاضي الشغل عند ثبوت صبغتها الجماعية.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص تحت عنوان "احكام اجتماعية"-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-قرار تعقيبي عدد 29319 بتاريخ 28/10/2010-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.