Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59679 بتاريخ 25/03/2016 : خروج نزاع تأويل اتفاق جماعي ذي مصلحة مشتركة عن اختصاص دائرة الشغل

J P 59679/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يُحدَّد الاختصاص الحكمي لدائرة الشغل بكون النزاع فرديا مترتبا عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتُعالج بإجراءاتها الخاصة وتخرج عن ولايتها.
  2. يُكيَّف النزاع باعتباره جماعيا متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة بين فئة من الأجراء وكان مردّه تأويل اتفاق جماعي أو تحديد نطاق تطبيقه، ولا يُغيّر من ذلك تعدد الدعاوى أو انفراد كل أجير برفعها.
  3. متى استندت المطالب المتعلقة بالأجور وملحقاتها إلى مدى انطباق نظام تأجيري أو نظام أساسي تبعا لاتفاقات جماعية، فإن الخلاف يُعد نزاعا جماعيا لتعلقه باتحاد الحق أو المصلحة المثارة لا بذاتية المركز الفردي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.