Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59681 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار الخلاف المتعلق بتأويل اتفاقيات ترسيم عملة المناولة وتحديد امتيازاتهم نزاعا جماعيا لكونه يهدف إلى حماية حقوق ومصالح مشتركة

J P 59681/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ النزاع جماعيا متى انصبّ موضوعه على حقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء واتصل بتأويل اتفاق جماعي من شأنه أن ينعكس على فئة منهم، ولو رُفعت الدعوى من طرف أجير واحد.
  2. تنعقد ولاية دوائر الشغل للنزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فلها إجراءات خاصة وتخرج عن اختصاص هذه الدوائر متى كان معيارها اتحاد الحق أو المصلحة محلّ النزاع لا مجرد تعدد الأجراء.
  3. إذا كان الخلاف يهدف إلى تحديد النظام القانوني الواجب تطبيقه على فئة من العملة وما يترتب عنه من امتيازات مالية تبعا لاتفاقيات جماعية، فإن الدعوى تكون في غير طريقها أمام قاضي الشغل لتعلّقها بنزاع جماعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.