Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59681 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار الخلاف المتعلق بتأويل اتفاقيات ترسيم عملة المناولة وتحديد امتيازاتهم نزاعا جماعيا لكونه يهدف إلى حماية حقوق ومصالح مشتركة
Principe juridique
- يُعدّ النزاع جماعيا متى انصبّ موضوعه على حقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء واتصل بتأويل اتفاق جماعي من شأنه أن ينعكس على فئة منهم، ولو رُفعت الدعوى من طرف أجير واحد.
- تنعقد ولاية دوائر الشغل للنزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فلها إجراءات خاصة وتخرج عن اختصاص هذه الدوائر متى كان معيارها اتحاد الحق أو المصلحة محلّ النزاع لا مجرد تعدد الأجراء.
- إذا كان الخلاف يهدف إلى تحديد النظام القانوني الواجب تطبيقه على فئة من العملة وما يترتب عنه من امتيازات مالية تبعا لاتفاقيات جماعية، فإن الدعوى تكون في غير طريقها أمام قاضي الشغل لتعلّقها بنزاع جماعي.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص تحت عنوان "احكام اجتماعية"-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار تعقيبي عدد 29319 بتاريخ 28/10/2010-أحكام الفصل 183 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.