Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59677 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى تعلّق بتأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة لعملة
Principe juridique
- يُعدّ النزاع جماعيا متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل اتفاق جماعي أو ترتيبات جماعية مماثلة، بما يخرجه عن اختصاص دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
- العبرة في تكييف نزاع الشغل جماعيا أو فرديا باتحاد الحق أو المصلحة محلّ النزاع لا بتعدد الأجراء، فمتى انصبّت المطالب على مصلحة مشتركة كان النزاع جماعيا ولو رفعت الدعوى من أجير واحد.
- إذا انبنى طلب التمتع بمقتضيات نظام أساسي خاص على تفسير اتفاقات جماعية تنظّم إدماج فئة مهنية وتحديد نظام تأجيرها، فإن النزاع يتجاوز الرابطة الفردية ويكتسي صبغة جماعية تقتضي عدم سماع الدعوى أمام دائرة الشغل.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-قرار تعقيبي عدد 29319 بتاريخ 28/10/2010-اتفاق 20/11/2013-البند الثالث-البند العاشر-البند 11-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.