Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59677 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى تعلّق بتأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة لعملة

J P 59677/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ النزاع جماعيا متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل اتفاق جماعي أو ترتيبات جماعية مماثلة، بما يخرجه عن اختصاص دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
  2. العبرة في تكييف نزاع الشغل جماعيا أو فرديا باتحاد الحق أو المصلحة محلّ النزاع لا بتعدد الأجراء، فمتى انصبّت المطالب على مصلحة مشتركة كان النزاع جماعيا ولو رفعت الدعوى من أجير واحد.
  3. إذا انبنى طلب التمتع بمقتضيات نظام أساسي خاص على تفسير اتفاقات جماعية تنظّم إدماج فئة مهنية وتحديد نظام تأجيرها، فإن النزاع يتجاوز الرابطة الفردية ويكتسي صبغة جماعية تقتضي عدم سماع الدعوى أمام دائرة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.