Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59672 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي لحماية مصلحة مشتركة

J P 59672/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تختص دوائر الشغل بالنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها.
  2. يكتسي النزاع صبغة جماعية متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء وكان مردّه تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي، وتكون العبرة باتحاد الحق أو المصلحة لا بتعدد الأجراء.
  3. إذا انصبّ الخلاف على تحديد مدى انطباق نظام تأجير أو امتيازات مؤسسة عمومية على فئة مهنية بأكملها تبعا لاتفاقات مبرمة لتنظيم وضعيتها، فإن ذلك يعد نزاعا جماعيا يوجب التصريح بعدم سماع الدعوى لعدم الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.