Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59672 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي لحماية مصلحة مشتركة
Principe juridique
- تختص دوائر الشغل بالنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها.
- يكتسي النزاع صبغة جماعية متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء وكان مردّه تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي، وتكون العبرة باتحاد الحق أو المصلحة لا بتعدد الأجراء.
- إذا انصبّ الخلاف على تحديد مدى انطباق نظام تأجير أو امتيازات مؤسسة عمومية على فئة مهنية بأكملها تبعا لاتفاقات مبرمة لتنظيم وضعيتها، فإن ذلك يعد نزاعا جماعيا يوجب التصريح بعدم سماع الدعوى لعدم الاختصاص.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999 autres décisions
- محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011 autres décisions
- المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999 autres décisions
- الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص autres décisions
- الفصل 134 فقرة 2 م.ش autres décisions
- الفصل 376 م.ش. autres décisions
- الفصل 183 و ما بعده م.ش. autres décisions
- الفصل 376 و ما بعده م.ش autres décisions
- قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005 autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
- أحكام الفصل 251 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.