Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59700 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي لحماية مصلحة مشتركة

J P 59700/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لعملة ترتبط بتأويل اتفاق جماعي أو بتنفيذ التزامات جماعية، لأن العبرة باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء.
  2. يعدّ النزاع فرديا ويدخل في اختصاص دوائر الشغل متى انحصرت المطالبة في حق شخصي مباشر ناشئ عن العلاقة الشغلية ولا يمتد أثره إلى غير المطالب به ولا يتوقف على تأويل جماعي لمصدر تنظيمي مشترك.
  3. إذا كان محل الخلاف هو تحديد النظام الواجب التطبيق على فئة من العملة إثر إدماجهم وتحديد مدى خضوعهم للمنح والامتيازات على ضوء اتفاقيات ممضاة ذات نطاق جماعي، فإن النزاع يكتسي صبغة تفاوضية جماعية تستوجب سلوك مساطر النزاعات الجماعية.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.