Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59699 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع المتعلق بتأويل اتفاق إدماج عمال المناولة بوصفه نزاعا جماعيا يرفع اختصاص دائرة الشغل

J P 59699/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى تعلّق بتأويل اتفاقات جماعية يرتبط بها اتحاد الحق أو المصلحة لفئة من الأجراء بما يجعل الهدف حماية مصلحة مشتركة لا مجرد مطالبة فردية ناشئة عن عقد الشغل.
  2. لا يعتد في تكييف النزاع بوصفه جماعيا بتعدد الأجراء في حدّ ذاته، وإنما بالعبرة باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فإذا كان موضوع الخلاف يهمّ تنظيما موحّدا للأجور أو الامتيازات أو التصنيف على نحو ينطبق على مجموعة من العملة كان النزاع جماعيا.
  3. يختص قاضي الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات وأطراف خاصة بها، ويترتب عن تكييف النزاع جماعيا التصريح برفض الدعوى لعدم الولاية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.