Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59699 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع المتعلق بتأويل اتفاق إدماج عمال المناولة بوصفه نزاعا جماعيا يرفع اختصاص دائرة الشغل
Principe juridique
- يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى تعلّق بتأويل اتفاقات جماعية يرتبط بها اتحاد الحق أو المصلحة لفئة من الأجراء بما يجعل الهدف حماية مصلحة مشتركة لا مجرد مطالبة فردية ناشئة عن عقد الشغل.
- لا يعتد في تكييف النزاع بوصفه جماعيا بتعدد الأجراء في حدّ ذاته، وإنما بالعبرة باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فإذا كان موضوع الخلاف يهمّ تنظيما موحّدا للأجور أو الامتيازات أو التصنيف على نحو ينطبق على مجموعة من العملة كان النزاع جماعيا.
- يختص قاضي الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات وأطراف خاصة بها، ويترتب عن تكييف النزاع جماعيا التصريح برفض الدعوى لعدم الولاية.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-أحكام الفصل 376 م.ش-البند الثالث منه-البند العاشر من هذا الاتفاق-البند 11-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.