Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59688 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف الخلاف المتعلق بتأويل اتفاق جماعي بخصوص إدماج عملة المناولة كنزاع شغل جماعي
Principe juridique
- يُكيَّف النزاع على أنه نزاع شغل جماعي متى انصبّ على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء وكان منشؤه تأويل اتفاق جماعي يهمّ تنظيما عاما للأجور أو المنح أو التصنيف أو الترسيم.
- العبرة في تمييز النزاع الجماعي عن النزاع الفردي باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بتعدد الأجراء، إذ يبقى النزاع فرديا متى تعلّق بحق شخصي خاص لا يهمّ إلا الأجير ذاته.
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولاية المحكمة عند ثبوت ارتباطها بتنفيذ أو تأويل اتفاق جماعي.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-أحكام الفصل 183 و ما بعده م.ش-أحكام الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-أحكام الفصل 251 م.م.م.ت-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.