Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59691 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى تعلق بتأويل اتفاق جماعي ذي مصلحة مشتركة
Principe juridique
- يكون النزاع من قبيل نزاعات الشغل الجماعية متى انصبّ على حماية مصلحة أو حقوق مشتركة لجزء من الأجراء قائمة على وحدة محل الخلاف ولو تعددت المطالب الفردية.
- إذا كان موضوع الدعوى متولدا عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي يضبط النظام الحقوقي لفئة من العمال فإن النزاع يكتسي صبغة جماعية ويخرج عن اختصاص دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
- العبرة في تكييف النزاع شغليا ليست بعدد الأجراء المطالبين وإنما باتحاد الحق أو المصلحة محل النزاع بحيث يعد النزاع فرديا فقط عند تعلقه بحق شخصي لا يمتد أثره إلى غير صاحبه.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص تحت عنوان "احكام اجتماعية"-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.