الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط إحداث مراكز لتربية فحول الأغنام والماعز المؤصلة قصد إنتاج إناث و فحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية.
الفصل 2
يشتمل هذا الكراس على 9 صفحات و يتضمن 18 فصلا مقسمة إلى 4 أبواب ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة أما الباب الثاني فيخص الشروط الإدارية والفنية والصحية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.