Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59689 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي يحقق مصلحة مشتركة
Principe juridique
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، في حين تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها.
- يكتسي النزاع صبغة جماعية متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل اتفاق جماعي أو بتحديد نظام التأجير المنطبق عليهم.
- العبرة في تكييف النزاع الشغلي جماعيا أو فرديا باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا انصب الطلب على مصلحة شخصية مستقلة لكل أجير كان النزاع فرديا.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-أحكام الفصل 376 م.ش-قرار تعقيبي عدد 29319 بتاريخ 28/10/2010-اتفاق بين الحكومة و الاتحاد العام التونسية للشغل المؤرخ في 20/11/2013-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-أحكام الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.