Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59689 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي يحقق مصلحة مشتركة

J P 59689/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، في حين تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها.
  2. يكتسي النزاع صبغة جماعية متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل اتفاق جماعي أو بتحديد نظام التأجير المنطبق عليهم.
  3. العبرة في تكييف النزاع الشغلي جماعيا أو فرديا باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا انصب الطلب على مصلحة شخصية مستقلة لكل أجير كان النزاع فرديا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.