Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59715 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كنزاع شغل جماعي ينهض على اتحاد المصلحة

J P 59715/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. النزاع الذي يكون محله حقوقا أو مصالح مشتركة لمجموعة من الأجراء والمتولّد عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي يكتسي صبغة نزاع شغل جماعي ويخرج عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
  2. العبرة في تمييز نزاع الشغل الجماعي من الفردي باتحاد الحق أو المصلحة موضوع الخلاف لا بتعدد الأجراء، فمتى انحصرت المطالبة في حق شخصي لا يخص إلا الأجير بقي النزاع فرديا.
  3. إذا كان الخلاف يدور حول مدى خضوع صنف مهني لنظام تأجير أو امتيازات مؤسسة عمومية نتيجة اتفاقات إدماج وإلغاء مناولة، فإن موضوعه يتجاوز العلاقة الفردية ويتعلق بمركز قانوني موحّد بما يجعله نزاعا جماعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.