Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59715 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كنزاع شغل جماعي ينهض على اتحاد المصلحة
Principe juridique
- النزاع الذي يكون محله حقوقا أو مصالح مشتركة لمجموعة من الأجراء والمتولّد عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي يكتسي صبغة نزاع شغل جماعي ويخرج عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
- العبرة في تمييز نزاع الشغل الجماعي من الفردي باتحاد الحق أو المصلحة موضوع الخلاف لا بتعدد الأجراء، فمتى انحصرت المطالبة في حق شخصي لا يخص إلا الأجير بقي النزاع فرديا.
- إذا كان الخلاف يدور حول مدى خضوع صنف مهني لنظام تأجير أو امتيازات مؤسسة عمومية نتيجة اتفاقات إدماج وإلغاء مناولة، فإن موضوعه يتجاوز العلاقة الفردية ويتعلق بمركز قانوني موحّد بما يجعله نزاعا جماعيا.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999 autres décisions
- المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999 autres décisions
- الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص autres décisions
- الفصل 134 فقرة 2 م.ش autres décisions
- الفصل 376 م.ش. autres décisions
- قرار تعقيبي عدد 29319 بتاريخ 28/10/2010 autres décisions
- الفصل 183 و ما بعده م.ش autres décisions
- الفصل 376 و ما بعده م.ش autres décisions
- قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005 autres décisions
- الفصل 251 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.