Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59714 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية قاضي الشغل متى انصب على تأويل اتفاق جماعي يحقق مصلحة مشتركة

J P 59714/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تنعقد ولاية دوائر الشغل للنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، بينما تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وتتولاها الجهات المختصة بها متى كانت متولدة عن علاقات شغلية ذات أثر على مجموع الأجراء أو جزء منهم.
  2. يتحدد وصف النزاع بالشغل الجماعي باتحاد الحق أو المصلحة موضوع الخلاف لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا انصب الطلب على مصلحة مشتركة تتعلق بتأويل اتفاق جماعي أو تغيير أسس العلاقة الشغلية تعيّن اعتباره نزاعا جماعيا.
  3. يخرج النزاع عن ولاية قاضي الشغل متى كان محوره تحديد مدى خضوع فئة مهنية لأحكام نظام تأجير أو امتيازات على أساس تأويل اتفاقات جماعية منظمة لإدماجها، لأن الغاية حينئذ حماية حقوق ومصالح مشتركة لا حقوقا فردية محضة.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.