Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59711 بتاريخ 25/03/2016 : العبرة باتحاد الحق أو المصلحة لتكييف النزاع نزاعا شغليا جماعيا

J P 59711/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج عن ولايتها متى تعلقت بمصالح أو حقوق مشتركة لفئة من العملة.
  2. يتحدد تكييف النزاع الشغلي جماعيا أو فرديا بمعيار اتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء، بحيث يكون النزاع جماعيا إذا انصب على حق أو مصلحة مشتركة.
  3. يكتسي النزاع صبغة جماعية عندما يكون موضوعه تأويل اتفاق مبرم لتنظيم وضعية فئة من العملة وتحديد نظام حقوقهم ومنحهم، لأن الغاية منه حماية حقوق ومصالح مشتركة لا مطالب شخصية معزولة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.