Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59774.2018 بتاريخ 17/04/2019 : تمتع الأجنبي المنتمي إلى دولة مصادقة على اتفاقية باريس بالحماية الوطنية للعلامة دون اشتراط المعاملة بالمثل

J P 59774/201917 avril 2019

Principe juridique

  1. يفهم من عبارة «مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية» أن شروط الإيداع أو التسجيل مقرونة بشرط المعاملة بالمثل لا تنطبق إلا عند غياب إطار تعاهدي دولي واجب التطبيق بين تونس ودولة الأجنبي طالب الحماية.
  2. متى كانت دولة مالك العلامة منضوية ضمن اتفاقية باريس فإن مبدأ المعاملة الوطنية يجعل تمتع الأجنبي بحماية قانون العلامات يتم دون اشتراط إثبات المعاملة بالمثل باعتبارها مفترضة بموجب الاتفاقية.
  3. يعدّ اعتماد تفسير للفصل 17 يقيم الحماية على تلازم التسجيل والمعاملة بالمثل دون التثبت من انطباق الاتفاقيات الدولية خطأ في التأويل وسوء تطبيق للنص القانوني يوجب نقض القرار.
  4. تستوجب الحماية القانونية للعلامة الأجنبية في ظل اتفاقية باريس بحث عناصر الدعوى الموضوعية المتعلقة بالتسجيل التحايلي أو شهرة العلامة دون ردّ المطالبة شكلا لعدم الإدلاء بما يثبت المعاملة بالمثل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-قانون 17 افريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات-المادة السادسة متحنى من اتفاقية اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية-الفصل 92 من م ا ع-قانون 36 لسنة 2001 المتعلق بحماية علامات التجارة والصنع والخدمات-الفصول 15 و24 منه-الفصل 17 من القانون عـ36ـدد لسنة 2001-الفصلين 5 و32 من نفس القانون-الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس-الفصل 2 من اتفاقية باريس-الفقرة5 من الفصل 1 من الامر عـ1603ـدد لسنة 2001 المتعلق باجراءات تسجيل العلامات والاعتراض عليها وطرق الترسيم بالسجل الوطني للعلامات-الفصل 172 من م م م ت-الفصل 6 ثانيا من اتفاقية باريس autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.