Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59796 بتاريخ 04/03/2016 : اعتبار امتناع المؤجر عن إرجاع الأجير لعمله بعد قرار اللجنة الطبية طردا تعسفيا
Principe juridique
- يمثل امتناع المؤجر عن تمكين الأجير من استئناف عمله بعد انتهاء الراحة المرضية بموجب قرار صادر عن اللجنة الطبية، بدعوى التثبت من وضعيته إزاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض، قطعا تعسفيا للعلاقة الشغلية متى لم يقم المؤجر بحجة قانونية تبرر عدم الإرجاع الفوري للعمل.
- لا يقوم اشتراط إرجاع الأجير للعمل على تقديم وثائق تتعلق بخلاص الأجور من الصندوق الوطني للتأمين على المرض على سند قانوني إذا كان طلب الرجوع إلى العمل مستقلا عن نزاع الأجور، إذ يتعين على المؤجر إرجاع الأجير ثم تسوية وضعية الأجور على نحو منفصل.
- يعتمد في احتساب المنح والغرامات المستحقة عند إنهاء عقد الشغل الأجر الخام باعتباره متضمنا الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة وعامة او خصوصية باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- ترد مطالب منحة الراحة السنوية ولباس الشغل متى ثبت تمتع الأجير بهما بموجب وثائق ممضاة أو مؤيدات تفيد التسلم والانتفاع، لانتفاء المديونية في ذمة المؤجر.
Textes appliqués
- الفصل 20 م.ش.-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.