من وزير المالية
الى
الموضوع: حول اخضاع مدارس تعليم السياقة للاداء على القيمة المضافة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 افريل 2016
تبعا لمكتوبكم الذي عبرتم من خلاله عن رفضكم للإجراء الوارد بقانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإخضاع مدارس تعليم السياقة للأداء على القيمة المضافة بإعتباره يزيد في تعقيد وضع القطاع في ظل إنهيار الأسعار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.