Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59855 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام

J P 59855/201525 décembre 2015

Principe juridique

  1. دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل يجب تقديمها خلال العام الذي يلي القطع وإلا سقطت، ويعد هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق.
  2. المسقطات المتعلقة بأجل السقوط تهم النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. المستحقات الناتجة عن تنفيذ عقد الشغل تخضع للتقادم الذي لا يثار تلقائيا من المحكمة وإنما يتمسك به أطراف النزاع، بخلاف المستحقات المترتبة عن قطع العلاقة الشغلية التي يشوبها السقوط.
  4. التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل للعملة القارين لا ينشئ حقا للعامل في منحة تعويضية عند الإخلال به طالما أن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.

Textes appliqués

  • الفصل 23 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.