Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59855 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام
Principe juridique
- دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل يجب تقديمها خلال العام الذي يلي القطع وإلا سقطت، ويعد هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق.
- المسقطات المتعلقة بأجل السقوط تهم النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- المستحقات الناتجة عن تنفيذ عقد الشغل تخضع للتقادم الذي لا يثار تلقائيا من المحكمة وإنما يتمسك به أطراف النزاع، بخلاف المستحقات المترتبة عن قطع العلاقة الشغلية التي يشوبها السقوط.
- التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل للعملة القارين لا ينشئ حقا للعامل في منحة تعويضية عند الإخلال به طالما أن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 23 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.