مذكرة خاصة عدد 288 بتاريخ 25 ماي 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« حيث أفدتم بمقتضى مكتوبكم بأن الجلسة العامة العادية للشركة "أ" للإيجار المالي المنعقدة بتاريخ 8 أفريل 2010, وبهدف ختم عملية التصفية في الآجال المحددة من قبل السيد وزير المالية, قرّرت التخلي عن كافة الديون الجبائية الراجعة لها بموجب أحكام قضائية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.