Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59865 بتاريخ 25/12/2015 : استحقاق المنح الشغلية رهين ثبوت شروطها أو سندها التعاقدي
Principe juridique
- لا تقبل المطالبة بفارق الأجر عن مدة معينة إلا إذا أدلى الأجير بما يثبت مقدار الأجر المدفوع خلال تلك المدة بما يمكّن المحكمة من ضبط الفارق على أساس الأجر القانوني المستحق.
- استحقاق منحة الإنتاج يفترض ثبوت تحقق الشرط المهني الموجب لها، ويترتب على عدم الإدلاء بما يثبت ذلك رفض الطلب لعدم قيام موجبه القانوني.
- المنح التي يحددها نص اتفاقي قطاعي تستحق متى توفرت شروطها وتحدد على أساس المدة والمقدار الواردين بالنص، ويحكم بها في حدود ما طلبه المدعي ولو كان المستحق أكثر.
- إذا خلا السند التعاقدي المعتمد في القيام من التنصيص على منحة معينة تعذر اعتبار المطالبة بها مؤسسة على سند قانوني بما يوجب ردها.
Textes appliqués
- الفصل 42 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الاشخاص المعوقين-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.