Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59865 بتاريخ 25/12/2015 : استحقاق المنح الشغلية رهين ثبوت شروطها أو سندها التعاقدي

J P 59865/201525 décembre 2015

Principe juridique

  1. لا تقبل المطالبة بفارق الأجر عن مدة معينة إلا إذا أدلى الأجير بما يثبت مقدار الأجر المدفوع خلال تلك المدة بما يمكّن المحكمة من ضبط الفارق على أساس الأجر القانوني المستحق.
  2. استحقاق منحة الإنتاج يفترض ثبوت تحقق الشرط المهني الموجب لها، ويترتب على عدم الإدلاء بما يثبت ذلك رفض الطلب لعدم قيام موجبه القانوني.
  3. المنح التي يحددها نص اتفاقي قطاعي تستحق متى توفرت شروطها وتحدد على أساس المدة والمقدار الواردين بالنص، ويحكم بها في حدود ما طلبه المدعي ولو كان المستحق أكثر.
  4. إذا خلا السند التعاقدي المعتمد في القيام من التنصيص على منحة معينة تعذر اعتبار المطالبة بها مؤسسة على سند قانوني بما يوجب ردها.

Textes appliqués

  • الفصل 42 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الاشخاص المعوقين-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.