Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59859 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى غرامة القطع التعسفي بمضي أجل العام

J P 59859/201525 décembre 2015

Principe juridique

  1. دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تسقط إذا لم ترفع داخل العام الموالي للقطع، باعتبار أن هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق.
  2. المسقطات المتعلقة بأجل السقوط تتصل بالنظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. المطالب المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل تخضع للتقادم الذي لا يعمل به القاضي من تلقاء نفسه وإنما يثار من طرفي النزاع، خلافا للمطالب الناشئة عن القطع التعسفي التي يشوبها السقوط.
  4. التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل للعامل القار لا يرتب حقا للعامل في منحة تعويضية عند الإخلال به، ما دام المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.

Textes appliqués

  • الفصل 23 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.