Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59859 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى غرامة القطع التعسفي بمضي أجل العام
Principe juridique
- دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تسقط إذا لم ترفع داخل العام الموالي للقطع، باعتبار أن هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق.
- المسقطات المتعلقة بأجل السقوط تتصل بالنظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- المطالب المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل تخضع للتقادم الذي لا يعمل به القاضي من تلقاء نفسه وإنما يثار من طرفي النزاع، خلافا للمطالب الناشئة عن القطع التعسفي التي يشوبها السقوط.
- التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل للعامل القار لا يرتب حقا للعامل في منحة تعويضية عند الإخلال به، ما دام المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 23 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.