مذكرة خاصة عدد 289 بتاريخ 23 فيفري 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم أن الشركة "س" شركة صناعية ّ مصدرة كليا متحصلة على شھادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وتطلبون إيضاحات حول إمكانية إنتفاعھا بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات صيانة حافلة صغيرة لنقل العملة.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.