Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60063 بتاريخ 01/04/2016 : عدم سماع دعوى الطرد عند عدم إثبات تواصل العلاقة الشغلية

J P 60063/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. عدم ثبوت تواصل العلاقة الشغلية يحول دون قبول المطالبة بالحقوق الناشئة عن إنهاء تلك العلاقة لانتفاء أساس قيامها قانونا.
  2. إقرار الأجير بخضوع العلاقة الشغلية لعقود شغل محددة المدة يجعل الادعاء بقيام علاقة شغلية متواصلة رهينا بإثبات تعاقب العقود دون انقطاع.
  3. الوثائق المدلى بها لإثبات العلاقة الشغلية لا تكون منتجة إذا لم تفد على نحو جازم اتصال التشغيل وعدم وجود تعاقدات موازية تنفي استمرارية الارتباط بالمؤجر المدعى عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.