Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60063 بتاريخ 01/04/2016 : عدم سماع دعوى الطرد عند عدم إثبات تواصل العلاقة الشغلية
Principe juridique
- عدم ثبوت تواصل العلاقة الشغلية يحول دون قبول المطالبة بالحقوق الناشئة عن إنهاء تلك العلاقة لانتفاء أساس قيامها قانونا.
- إقرار الأجير بخضوع العلاقة الشغلية لعقود شغل محددة المدة يجعل الادعاء بقيام علاقة شغلية متواصلة رهينا بإثبات تعاقب العقود دون انقطاع.
- الوثائق المدلى بها لإثبات العلاقة الشغلية لا تكون منتجة إذا لم تفد على نحو جازم اتصال التشغيل وعدم وجود تعاقدات موازية تنفي استمرارية الارتباط بالمؤجر المدعى عليه.
Textes appliqués
- عدم سماع الدعوى autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.