Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60119 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت علاقة الشغل يستلزم قيام تبعية قانونية مؤيدة بحجج جدية
Principe juridique
- لا تُستخلص علاقة الشغل من مجرد المعاشرة أو الصلة الشخصية، وإنما تقوم قانونا على عنصر التبعية الذي يخول للمشغل سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة بما يميز العمل المأجور عن غيره.
- شهادة العمل لا تكفي وحدها لإثبات قيام علاقة شغلية متى نازع المشغل فيها بجدية، ويتعين تدعيمها بقرائن مادية متناسقة تثبت مباشرة العمل وتلقي الأجر تحت إشراف المشغل.
- التناقض الجوهري في تحديد تاريخ الانتداب أو تاريخ إنهاء العلاقة يضعف حجية الادعاء بقيام علاقة الشغل، ويجعل عبء الإثبات على من يتمسك بها غير مستوفى ما لم يقدم ما يرجح روايته على وجه الجزم.
Textes appliqués
- قانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.