Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60118 بتاريخ 17/06/2016 : انتفاء الطرد التعسفي متى انتهت العلاقة الشغلية بانتهاء مدة عقود الشغل محددة المدة دون تجاوز سقف الأربع سنوات
Principe juridique
- لا يترتب تعويض عن الطرد التعسفي إذا ثبت أن انقضاء العلاقة الشغلية حصل بانتهاء مدة عقد الشغل محدد المدة الذي أبرم في غير الحالات المستثناة ضمن حد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات بما في ذلك التجديدات، إذ يظل العامل في هذه الحالة عاملا وقتيا.
- يستقيم رد المطالبة بالمنح إذا ثبت من إقرار العامل بمحضر الجلسة الصلحية أنه تحصل على كافة المنح القانونية، لأن الإقرار القضائي حجة على مقره ويمنع من الرجوع فيه بخصوص الحق المقرّ به.
- تحمل المصاريف القانونية يكون على القائم بها عند القضاء بعدم سماع الدعوى الأصلية تطبيقا للقاعدة الخاصة المنصوص عليها بمجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.