Jurisprudence

حكم شغلي عدد 60167 بتاريخ 27/05/2016 : اختصاص القضاء العدلي في نزاع سحب خطة وظيفية داخل شركة عمومية ذات صبغة غير إدارية

J P 60167/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و أعوانها متى كان هؤلاء خاضعين لمجلة الشغل بمقتضى النصوص المنظمة لهم.
  2. يكون سحب الخطة الوظيفية غير مشروع إذا انبنى على مؤاخذات سبق أن انتهى مجلس التأديب إلى عدم ثبوتها إذ لا يجوز ترتيب نفس الجزاء الوظيفي على أساس أفعال تم حفظها تأديبيا.
  3. يبطل قرار سحب الخطة الوظيفية عند عدم احترام الإجراءات التي أوجبها التنظيم الداخلي لسحب الخطط الوظيفية وخاصة وجوب الاستناد إلى تقرير كتابي من الرؤساء المباشرين وتمكين العون من تقديم ملحوظاته الكتابية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.