Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60162 بتاريخ 13/05/2016 : انتفاء الخطأ الفادح عند عدم ثبوت الضرر

J P 60162/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يقوم الخطأ الفادح المبرّر للطرد متى لم يثبت المؤجر توافر العناصر القانونية للتحيل أو السرقة أو خيانة المؤتمن أو تحقق الضرر بالمؤسسة، وكان الفعل محل المؤاخذة قابلا للتفسير في نطاق مقتضيات العمل دون دليل يدحض ذلك.
  2. إذا سبق للهيكل التأديبي أن سلط على الأجير عقوبة محددة عن نفس الأفعال المنسوبة إليه، فإن اتخاذ قرار لاحق بالطرد من أجل ذات الأفعال دون سند قانوني جديد يعد غير قائم على سبب شرعي وجدي ويُنزّل منزلة الطرد التعسفي.
  3. يعتمد في تقدير المنح والغرامات المرتبطة بإنهاء عقد الشغل الأجر الخام باعتباره متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، باستثناء ما كان له صبغة استرجاع مصاريف.
  4. تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة عن كل شهر عمل فعلي وفق أحكام الاتفاقية القطاعية، ولا تُطرح منها فترات الراحة التي لم ينجر عنها فسخ عقد الشغل.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 مكرر م.ش-الفصل 20 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 22 من م ش-الفصل 22 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 23 مكرر من م ش-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.