Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60201 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى لم يثبت المؤجر خلاصها
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد البينة التي لم يقع القدح فيها طبق الإجراءات القانونية لإقامة قيام تلك العلاقة.
- الأجرة المستحقة تعتبر دينا على ذمة المؤجر متى لم يثبت هذا الأخير خلاصها أو عدم استحقاقها، ويُعتمد مقدار الأجر الذي لم يقع دحضه عند تقدير المستحقات.
- لا ينشأ عن عدم توفير لباس الشغل الحق في منحة تعويضية لفائدة العامل لأن المشرع رتب على مخالفة واجب التسليم عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مدني مباشر.
Textes appliqués
- الفصل 420 م.ا.ع-الفصل السادس من مجلة الشغل-الفصل 98 م.م.م.ت-الفصل 30 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.