Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60236 بتاريخ 17/06/2016 : اعتبار ترك العمل غير مبرر خطأ فادحا ينفي التعسف عند ثبوته بمحضر معاينة رسمي

J P 60236/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ومن يتمسك بتاريخ أسبق لبدايتها يتحمل عبء إقامة الدليل عليه، وإلا اعتمدت المحكمة التاريخ الأقرب الثابت من معطيات الملف.
  2. يعد الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر من قبيل الخطأ الفادح المبرر لانتهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين، وينتفي معه وصف القطع التعسفي متى ثبتت عناصره.
  3. محضر المعاينة المحرر بواسطة مأمور عمومي يعد محضرا رسميا يعول على ما تضمنه من إثباتات دون حاجة لإذن قضائي ما لم يثبت زوره، ولا يعد من قبيل الحجج التي كونها الخصم لنفسه طالما صدر عن صاحب اختصاص.
  4. التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل للعمال القارين يرتب عند مخالفته العقوبة الجزائية المقررة دون أن ينشئ للعامل حقا آليا في منحة تعويضية بعنوان لباس الشغل ما لم يقرر نص أو اتفاق خلاف ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.