مذكرة خاصة عدد 297 بتاريخ 12 جانفي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية، يمكن :
- للشركات من غير شركات المحاصة تغيير شكلھا القانوني، غير أنه لا يمكن لشركة خفية الإسم أن ّتغير شكلھا لتصبح شركة مقارضة بالأسھم أو شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يحق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.