Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60232 بتاريخ 25/03/2016 : عدم قبول المطالبة بمنحة لباس الشغل كتعويض مالي عند الاقتصار تشريعيا على العقوبة الجزائية

J P 60232/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل للعامل القار حق هذا الأخير في منحة تعويضية ما دام النص التشريعي قد حصر الجزاء في عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
  2. لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يقدم المدعي ما يثبت توفر الشرط الذي يفتح الحق فيها، لكون المحكمة لا تقضي بمنحة مرتبطة بمعيار فني أو مهني دون قيام الدليل عليه.
  3. لا يمكن للمحكمة ضبط الفارق في الأجر والحكم به دون إثبات الصنف المهني والدرجة والأجر القانوني ومقارنته بالأجر المتقاضى فعليا، ويترتب عن غياب هذه المؤيدات رفض الطلب.

Textes appliqués

  • الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.