Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60280.2018 بتاريخ 24/04/2019 : التنبيه بإنهاء تسويغ محل تجاري يكون صحيحا متى احترم أجل الستة أشهر بعد صيرورة العلاقة غير محددة المدة
Principe juridique
- الدفع بمخالفة نص قانوني إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا يتعذر على محكمة التعقيب النظر فيه باعتبارها محكمة قانون وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي في الموضوع.
- الكراء التجاري الخاضع للقانون عدد 37 لسنة 1977 يصير غير محدد المدة بعد انقضاء الأجل المضبوط بالعقد وحصول التجديد الضمني فيستمر إلى حين تنبيه أحد الطرفين بالخروج داخل الأجل القانوني.
- تحديد مدة الثلاث سنوات في حكم التعديل القضائي للكراء لا يراد به تحديد مدة التسويغ وإنما ضبط مدة العمل بمعين الكراء الجديد دون مساس بباقي شروط العلاقة ما دام الطلب مقتصرا على التعديل.
- صحة التنبيه بإنهاء العلاقة الكرائية التجارية تقوم على احترام أجل الستة أشهر وتضمينه التنصيصات الوجوبية وفق الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 دون توقفها على التاريخ المعتمد لاحتساب مدة العمل بمعين الكراء المعدل قضائيا.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل الرابع من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 4 من قانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 27 من قانون ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.