Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60267 بتاريخ 13/05/2024 : لا تقوم جناية الوفاق في جرائم الهجرة السرية بمجرد العلم بمقصد المغادرة خلسة دون ثبوت اتفاق منظم
Principe juridique
- تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقديرية في تكييف الوقائع المعروضة عليها، غير أن صحة هذا التكييف تبقى مشروطة بحسن التعليل بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تظل أفعال المساعدة والنقل في مجال مغادرة التراب التونسي خلسة ذات صبغة جنحية من حيث الأصل، ولا تكتسي وصف الجناية إلا متى ثبت ارتكابها في إطار تنظيم أو وفاق على معنى الفصل 41.
- لا ينهض عنصر التشديد المتمثل في الوفاق بمجرد علم الفاعل بمقصد الهجرة لدى الغير، بل يتطلب قيام دليل مادي على وجود اتفاق منظم وعلى ارتباط فعل المساعدة أو النقل بذلك الوفاق وانصراف الإرادة إلى دعمه.
Textes appliqués
- الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و المتمم بالقانون الأساسي المؤرخ في 3 فيفري 2004-الفصول 38 و 40 و 41 و 42 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و المتمم بالقانون الأساسي المؤرخ في 3 فيفري 2004-الفصول 38 و 40 و 41 و 42 و 43 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و المتمم بالقانون الأساسي المؤرخ في 3 فيفري 2004-الفصل 43 من قانون الاحالة-الفصل 38 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و المتمم بالقانون الأساسي المؤرخ في 3 فيفري 2004-الفصل 40 من نفس القانون-الفصل 41 من نفس القانون-الفصول 38 و 39 و 40-الفصلين 38 و 40-الفصل 41-احكام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و المتمم بالقانون الأساسي المؤرخ في 3 فيفري 2004-مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.