Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60207.20234 بتاريخ 17/01/2024 : لا يثبت الفسخ عند تأخر يسير مبرر إذا لم يلحق بالدائن ضرر
Principe juridique
- لا تقوم شرعية الحكم إلا على تعليل كاف يؤسس الحل على مسوغات مقبولة واقعا وقانونا بما يكشف الإحاطة بعناصر النزاع وربط الوقائع بأثرها القانوني وإلا كان القضاء معرضا للنقض لضعف التعليل.
- لا يقتصر الالتزام على ما صرح به المتعاقدان بل يشمل ما يقتضيه القانون أو العرف أو الانصاف بحسب طبيعته بما يفرض مراعاة مقتضيات حسن النية عند تقدير تنفيذ الالتزامات الزمنية في العقود.
- تقدير المماطلة الموجبة للفسخ يقتضي التثبت من انعدام السبب الصحيح ومن تحقق ضرر معتبر للدائن، فلا يكفي مجرد تجاوز أجل قصير أو تأخر يسير خارج عن إرادة المدين إذا تحققت غاية الدائن في اقتضاء الأداء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 273 من م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من م اع autres décisions
- الفصل 87 من م التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- الفصل 243 من م ا ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 269 من م ا ع autres décisions
- قانون المالية لسنة 2015 autres décisions
- قانون المالية لسنة 2019 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.