Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60367 بتاريخ 04/03/2019 : سريان اتفاقية هامبورغ على النقل البحري الدولي بوصفها الإطار الحصري لتحديد مسؤولية الناقل
Principe juridique
- تطبق اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (قواعد هامبورغ) حصرا على عقد النقل البحري الدولي متى توفر عنصرها الدولي وفق معيار ميناء الشحن وميناء التفريغ، ولا يرجع إلى القانون الداخلي إلا في الحدود التي أحالت فيها الاتفاقية صراحة إليه أو في المسائل الإجرائية غير المنظمة بمقتضاها.
- استبعاد اتفاقية هامبورغ لإعفاءات المسؤولية الواردة بالقانون الداخلي يترتب عنه عدم إمكان تمسك الناقل بسبب الإعفاء المقرر لنقص الطريق كقاعدة عامة، إذ تنحصر الإعفاءات في الحالات الحصرية التي قررتها الاتفاقية ويخضع ما عداها لنظام المسؤولية المنصوص عليه بها.
- لا ينتفع الناقل بالحد من حجية بيانات سند الشحن بشأن الوزن أو الكمية إلا إذا ضمن به تحفظا مستجيبا لشروطه عند تعذر التثبت أو قيام أسباب معقولة للاشتباه، وإلا اعتبرت بيانات السند قرينة على تسلم البضاعة وفق الوصف المدرج به ولا يقبل منه ما يخالفها تجاه الغير حسن النية.
Textes appliqués
- الفصل 175-الفصل 185-المادة 16 من اتفاقية الامم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة 1978-الفصل 145 م ت ب-المادة 25 فقرة 1 من اتفاقية همبورغ-المادة "2" من معاهدة هامبورغ-القانون عدد 33 لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980-المادة الخامسة-المادة 5-المادة 17 من الاتفاقية-الفصل 145 سادسا م ت ب-الفصل 20 من الدستور-المادة 3-المواد 4 و5 و16 و17 من اتفاقية هامبورغ-المادة 21-المادة 26-المادة 25 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.