Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60418 بتاريخ 18/03/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم قيام المؤجر بإثبات الخطأ الفادح
Principe juridique
- تُقدَّر مدة العلاقة الشغلية بحسب طبيعتها القانونية الثابتة بالوثائق، ولا يُعتدّ بفترة عقد التأهيل و إدماج مهني كعقد شغل لإسناد حقوق الإنهاء إلا في حدود ما يثبت من انتداب لاحق بعقد شغل فعلي.
- لا يُقبل التمسك بالخطأ الفادح لتبرير إنهاء عقد الشغل إلا إذا قام الدليل عليه وفق وسائل الإثبات المقبولة قضائيا، ولا تُعدّ الشهادة الكتابية حجة متى لم تُتلقّ من طرف المحكمة طبق الإجراءات القانونية.
- حتى مع افتراض حصول الفعل المنسوب للأجير، فإن إنهاء العلاقة الشغلية لا يكون مبررا إذا اختلّ مبدأ تناسب الخطأ مع العقوبة وكان السلوك المنسوب واقعة معزولة لا تُبرر أقصى جزاء.
- تعتمد المحكمة الأجر الخام عند احتساب منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي باعتبار أن الأجر يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة ما لم تكن ذات صبغة استرجاع مصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.