Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60390 بتاريخ 13/05/2016 : انتهاء عقد الشغل المبرم لمدة معينة يرفع وصف الطرد التعسفي عن قطع العلاقة الشغلية

J P 60390/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. انتهاء عقد الشغل المبرم لمدة معينة بحلول الأجل المتفق عليه ينهي العلاقة الشغلية بقوة القانون دون قيام طرد، فلا تُستحق المنح والغرامات المرتبطة بالطرد التعسفي.
  2. الطلبات المتعلقة بمستحقات تنفيذ عقد الشغل إذا وردت غير محررة من حيث المدة تعذر على المحكمة تقديرها والبت فيها ويتجه رفضها.
  3. المصاريف القانونية تُحمل على القائم بها عملا بأحكام الفصل 213 م.ش.
  4. إذا ثبت للمحكمة أن دعوى طرحت على غير أساس وتسببت في أتعاب تقاضي وأجرة محاماة للطرف المقابل اتجه التعويض عنها بمبلغ تعدله المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.