Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60390 بتاريخ 13/05/2016 : انتهاء عقد الشغل المبرم لمدة معينة يرفع وصف الطرد التعسفي عن قطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- انتهاء عقد الشغل المبرم لمدة معينة بحلول الأجل المتفق عليه ينهي العلاقة الشغلية بقوة القانون دون قيام طرد، فلا تُستحق المنح والغرامات المرتبطة بالطرد التعسفي.
- الطلبات المتعلقة بمستحقات تنفيذ عقد الشغل إذا وردت غير محررة من حيث المدة تعذر على المحكمة تقديرها والبت فيها ويتجه رفضها.
- المصاريف القانونية تُحمل على القائم بها عملا بأحكام الفصل 213 م.ش.
- إذا ثبت للمحكمة أن دعوى طرحت على غير أساس وتسببت في أتعاب تقاضي وأجرة محاماة للطرف المقابل اتجه التعويض عنها بمبلغ تعدله المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 14 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.