الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط التي تؤهل مقاولات الأشغال الغابية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية.
الفصل 2
يتضمن هذا الكراس أربعة أبواب مقسمة إلى 16 فصلا ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة ويهم الباب الثاني الشروط العامة المتعلقة بمشاركة مقاولة الأشغال الغابية في إنجاز الصفقات العمومية ويخص الباب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.