Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60387 بتاريخ 26/02/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استكمال البيانات الوجوبية بعريضة الدعوى

J P 60387/201626 février 2016

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى الشغلية أن تتضمن عريضة الدعوى البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية الخصوم وموضوع الدعوى وطلبات المدعي، ويترتب عن غياب هذه البيانات عدم إمكان نظر المحكمة في أصل الطلب.
  2. إذا مُنح المدعي أجلا لإتمام تحرير طلباته وفق المتطلبات القانونية ولم يمتثل، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى لعدم استيفائها شروط التحرير الوجوبي.
  3. تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بها عند رفض الدعوى الشغلية تطبيقا للقاعدة التي تجعل المصاريف تابعة لمآل الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.