Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60387 بتاريخ 26/02/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استكمال البيانات الوجوبية بعريضة الدعوى
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى الشغلية أن تتضمن عريضة الدعوى البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية الخصوم وموضوع الدعوى وطلبات المدعي، ويترتب عن غياب هذه البيانات عدم إمكان نظر المحكمة في أصل الطلب.
- إذا مُنح المدعي أجلا لإتمام تحرير طلباته وفق المتطلبات القانونية ولم يمتثل، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى لعدم استيفائها شروط التحرير الوجوبي.
- تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بها عند رفض الدعوى الشغلية تطبيقا للقاعدة التي تجعل المصاريف تابعة لمآل الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 201 م.ش autres décisions
- الفصل 213من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.