Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60487 بتاريخ 22/04/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر إنهاء العلاقة الشغلية أو احترام إجراءاته

J P 60487/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام على من يدعيه، وبناء عليه يتحمل العامل عبء إثبات واقعة الطرد عندما يتمسك بأن إنهاء العلاقة الشغلية تم بمبادرة المؤجر.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتقبل المحكمة البينة لإقامة قيامها واسترسالها متى جاءت منسجمة ولم يقع القدح فيها.
  3. يعد إنهاء عقد الشغل طردا تعسفيا متى وقع دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويستخلص التعسف عند غياب ما يقدمه المؤجر لتبرير القطع أو لإثبات احترامه للإجراءات.
  4. لا ينشئ عدم تمكين العامل من لباس الشغل حقا في منحة تعويضية مقابلة له متى كان المشرع قد رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية فقط، فترد المطالبة المالية لعدم قيام سندها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.