Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60543 بتاريخ 25/03/2019 : خضوع كراء الأصل التجاري لوجوب تحريره بواسطة محام تحت طائلة البطلان المطلق
Principe juridique
- لا يترتب عن عدم التنصيص على المعرف الجبائي ضمن محاضر وإجراءات عدول التنفيذ عدم قبول الطعن أو المساس بحق التقاضي ما دام النص الذي أوجب التنصيص رتّب جزاءات جبائية ولم ينص صراحة على جزاء إجرائي.
- القيام ضد متوفى لا يستوجب إبطال الإجراءات برمتها متى تم تصحيح الخلل بتداخل الورثة وحلولهم محل مورثهم واعتُبر ذلك تصحيحا لعيب جزئي طالما تم تمثيل المطلوبين وعدم إثارة الدفع في إبانه.
- يعتمد في تحديد مرجع النظر الحكمي في النزاعات الكرائية على معين الكراء السنوي الفعلي المستفاد من وصولات الخلاص دون الالتزام بزيادة تعاقدية غير مفعلة استُدل على تركها من سلوك الطرفين.
- تسري مقتضيات الفصل 189 مكرر من م ت بصيغتها المطلقة على جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري بما فيها عقد كرائه، ويترتب عن عدم تحريرها بواسطة محام البطلان المطلق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 31 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17/12/2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017-الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية-أحكام الفصول 14 و19 و30 و140 من م م م ت-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م م م ت-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 189 مكرر من م ت-الفصل 328 من م ا ع-الفصل 4 منه-الفصل 267 من م ا ع-الفصل 326 من م ا ع-الفصل 229 وما بعده من م ت-القانون عدد 31 لسنة 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.