Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60659 بتاريخ 17/01/2024 : عدم جواز إلزام البائع بإمضاء عقد التفويت قبل استكمال مستحقات متخلدات الكراء المثبتة

J P 60659/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية لا ينطبق عليها موجب عرض ملف القضية على النيابة العمومية لإبداء الرأي طبق الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المخصص للدولة والهيئات العمومية التي لا تكتسي تلك الصبغة.
  2. وصل خلاص ثمن التفويت المضمن بمشروع عقد البيع لا يكفي وحده للجزم بشمول الثمن متخلد معاليم الكراء أو التنازل عنها متى أثبت البائع وجود متخلدات قائمة بعنوانها ولم يثبت إدراجها ضمن المقابل المتفق عليه.
  3. شروط التفويت في المساكن الاجتماعية المحددة بالقرارات والمناشير الصادرة ممن له النظر لا يجوز اعتبار عدم التزام المؤسسة بها حجة عليها لإنشاء حق لطالب التسوية أو لحرمانها من استخلاص مستحقاتها قبل إمضاء عقد البيع النهائي.
  4. لا يجوز جبر البائع على إمضاء عقد البيع النهائي قبل التوصل على كامل مستحقاته متى كان النزاع قائما في متخلد معاليم الكراء وتقتضي طبيعة التسوية تطهير العقار من الأعباء الموظفة عليه بعنوانها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.