Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60827 بتاريخ 25/03/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر قطع العلاقة الشغلية

J P 60827/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. إثبات واقعة الطرد يخضع لقاعدة أن من ادعى التزاما أو واقعة فعليه إثباتها، ولما كانت واقعة الطرد واقعة مادية فإنها تثبت بجميع وسائل الإثبات.
  2. يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى حصل دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عنه التعويض وفق النظام القانوني المنطبق.
  3. يعتمد في احتساب الغرامات والمنح المرتبطة بإنهاء العلاقة الشغلية الأجر الخام باعتباره شاملا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، باستثناء ما كان منها ذا صبغة استرجاع مصاريف.
  4. عدم توفير لباس الشغل في الحالات التي يوجبها القانون يرتب العقوبات الجزائية المقررة على المؤجر ولا ينشئ للعامل حقا في منحة تعويضية عن لباس الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.