من وزير المالية
الى
الموضوع : حول نسبة الاداء على القيمة المضافة المطبقة على بيع الدراجات العادية و الدرجات الاخرى بدون محرك
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 مارس2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في صنع الدراجات العادية والدراجات الأخرى بدون محرك وأن هذه الدراجات تنتفع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالتخفيض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.