Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60888 بتاريخ 22/04/2016 : اكتساب الطرد صبغة التعسف عند عدم احترام إجراءات مجلس التاديب رغم ثبوت الخطا الفادح
Principe juridique
- يعدّ الخطا الفادح سببا حقيقيا وجديّا يبرّر إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت واقعة الإخلال ثبوتا يقينيا وبلغت درجة من الخطورة من شأنها تعريض مصالح الطرف المقابل للخطر.
- إذا ثبت وجود سبب حقيقي وجدي للطرد ولكن المؤجر لم يحترم الإجراءات القانونية أو التعاقدية الواجبة عند القطع، فإن الطرد يكتسب صبغة التعسف وتستحق عنه غرامة يقدّر مقدارها بحسب طبيعة الإخلال بالإجراءات وتأثيره على حقوق العامل.
- لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة متى كان الطرد بسبب الخطإ الفادح، ويظلّ هذا الحرمان قائما ولو ترتبت عن القطع آثار أخرى ناشئة عن عدم احترام الإجراءات.
- عدم قيام المؤجر بواجب توفير لباس الشغل لا يفتح للعامل الحق في منحة تعويضية مقابله متى كان الجزاء الذي رتبه القانون على المخالفة جزائيا، ويقتصر الأثر على العقوبة المنصوص عليها دون تعويض مدني تلقائي.
Textes appliqués
- الفصل 226 م.ج-الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 333 م.ش-الفصل 41 من اتفاقية السياحة-الفصل 37 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 14 ثالثا فقرة 2 م.ش.-الفصل 17 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 22 من م ش-الفصل 23 مكرر م.ش-الفصل 31 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.