Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60924 بتاريخ 11/03/2016 : مشروعية الإيقاف التأديبي المقرون بالحرمان من الأجر متى ثبت ارتكاب هفوة تبرره
Principe juridique
- يعد الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام مع الحرمان من الأجر من العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى متى ثبتت الهفوة المبررة له وفق الضوابط المهنية المنظمة للعقوبات.
- يرفض طلب استخلاص أجرة مدة الإيقاف التأديبي إذا عجز الأجير عن تقديم ما يبرر دفع المؤجر للقول بسلامة توقيت العمل واحترامه بما ينفي أسباب تسليط العقوبة.
- يرد طلب تمكين الأجير من الصنف الموافق لخطة عمله وأقدميته إذا خلت أوراق الدعوى من البيانات أو المؤيدات التي تمكن المحكمة من التثبت من الصنف الذي ينتمي إليه ومدى مطابقته للصنف القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 14 رابعا م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.