Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61100 بتاريخ 11/03/2016 : اعتبار الغياب عن العمل خطأ فادحا عند عدم إعلام المؤجر به
Principe juridique
- يبرر إنهاء عقد الشغل من جانب أحد الطرفين ثبوت ارتكاب الطرف الآخر خطأ فادحا بما يجعله سببا حقيقيا وجديّا لقطع العلاقة الشغلية دون استحقاق تعويضات الطرد.
- يعد الغياب عن العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو من ينوبه خطأ فادحا متى ثبت التخلف عن واجب الإعلام والإنذار وفق ما يقتضيه القانون.
- يلتزم الأجير عند تغيبه لمرض بإعلام مؤجره وبإثبات المرض ببطاقة طبية، ويترتب على عدم القيام بهذا الالتزام اعتبار الغياب غير مبرر وإسناد وصف الخطأ الفادح إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.