مذكرة خاصة عدد 319 بتاريخ 27 ماي 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« تبعا لمكتوبكم الذي بيّنتم من خلاله أنكم أبرمتم عقد إقتناء عقار فلاحي بولاية قفصة بتاريخ 28 جوان 2009 تم تسجيله بالمعلوم النسبي وإثر حصولكم على شهادة من والي الجهة بتاريخ 28 ديسمبر 2009 تثبت أن العقار المذكور تمّ إقتناؤه في إطار توسيع أراضي فلاحية غير مج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.