مذكرة خاصة عدد 325 بتاريخ 10 أفريل 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أنه تمت إجابة الشركة "ن" بأنه لا يحق لها طرح أو إسترجاع الأداء على القيمة المضافة الموظف على شراءاتها ويتعيّن إعتباره عنصرا من عناصر التكلفة وتسجيل شراءاتها بالمحاسبة بإعتبار الأداء المذكور، وتطلبون إيضاحات حول تمكينها من :
-
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.