Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61252 بتاريخ 11/03/2019 : عدم سريان تعليق التتبعات على الدين اللاحق لفترة المراقبة

J P 61252/201911 mars 2019

Principe juridique

  1. تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ المقرّر لفائدة المؤسسة المنتفعة بالتسوية القضائية ينحصر في الديون السابقة لفترة المراقبة ويُحدَّد نطاقه بتاريخ نشأة الدين.
  2. الغرض من القرض لا يغيّر من تاريخ نشأة الدين ولا من مركز الدائن، فلا تُعدّ الديون الناشئة عن عقد قرض لاحق لفترة المراقبة مشمولة بتعليق التتبعات ولو خُصّصت لخلاص ديون سابقة.
  3. تعيين متصرف قضائي لا يفضي بذاته إلى انتفاء صفة الممثل القانوني في التقاضي دفاعا عن مصالح الشركة ما لم يترتب عن النظام القانوني للإجراءات سحب التمثيل منه صراحة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 34 35 من قانون 17/04/1995-الفصل 10 من عقد القرض-الفصل 34 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17/4/1995-احكام الفصل 27 من ذات القانون-الفصل 28-الفصول 22 وما بعده من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17/4/1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.